الشيخ عبد الله البحراني
995
العوالم ، السيدة الزهراء ( س )
وأمير المؤمنين عليه السّلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء ، ورأى أنّه إن بلغ مبلغ عمر عمّا رغب فيه من مناكحة ابنته أثّر ذلك في الفساد في الدين والدنيا ؛ وأنّه إن أجاب إليه أعقب ذلك صلاحا في الأمرين فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه . والوجه الثاني : أنّ مناكحة الضالّ كجحد الإمامة وادّعائها لمن لا يستحقّها حرام ، إلّا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه فيجوز له ذلك ، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضادّة لكلمة الإيمان ، وكما يحلّ له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات ، وإن كان ذلك محرّما مع الاختيار . وأمير المؤمنين عليه السّلام كان مضطرّا إلى مناكحة الرجل ، لأنّه يهدّده ويواعده ؛ فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السّلام على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا : إنّ الضرورة توجب إظهار كلمة الكفر ؛ قال اللّه تعالى : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ « 1 » ، وليس ذلك بأعجب من قوم لوط عليه السّلام ، كما حكى اللّه تعالى عنه بقوله : هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ « 2 » ؛ فدعاهم إلى العقد عليهنّ وهم كفّار ضلّال وقد أذن اللّه تعالى في إهلاكهم . وقد زوّج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام : أحدهما عتبة بن أبي لهب ، والآخر أبو العاص بن الربيع ، فلمّا بعث صلى اللّه عليه وآله وسلم فرّق بينهما وبين ابنتيه ، فمات عتبة على الكفر ، وأسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام فردّها عليه بالنكاح الأوّل ، ولم يكن صلى اللّه عليه وآله وسلم في حال من الأحوال مواليا لأهل الكفر ؛ وقد زوّج من تبرّأ من دينه من بني اميّة وهو يعاديه في اللّه عزّ وجلّ ؛ وهاتان هما اللتان تزوّجهما عثمان بن عفّان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص ؛ وإنّما زوّجه النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم على ظاهر الإسلام ثمّ إنّه تغيّر بعد ذلك ، ولم يكن على النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم تبعة فيما يحدث في العاقبة ، هذا على قول بعض أصحابنا ؛ وفريق منهم على أنّه تزوّج على الظاهر وكان باطنه مستورا عنه ، وليس بمنكر أن يستر اللّه تعالى عن نبيّه نفاق كثير من المنافقين ، وقد قال اللّه تعالى :
--> ( 1 ) النحل : 106 . ( 2 ) هود : 78 .